محمد بن جرير الطبري

486

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

4600 - حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر " ، قال : كان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة ، وهي أحقُّ بنفسها . 4601 - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا أبو وهب ، عن جويبر ، عن الضحاك : " للذين يؤلون " الآية ، هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته ، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلِّق ، بانت منه بالإيلاء . فإن رجعت إليه فمهرٌ جديد ، ونكاح ببيِّنة ، ورضًا من الوليّ . ( 1 ) * * * وقال آخرون : بل الذي يلحقها بمضي الأربعة الأشهر : تطليقةٌ ، يملك فيها الزوجُ الرحعةَ . * ذكر من قال ذلك : 4602 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، حدثنا مالك ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر ، فواحدة وهو أملك برجعتها . ( 2 ) 4603 - حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال ، إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة يملك الرَّجعة . ( 3 ) 4604 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن مهدي قال ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن مكحول قال ، إذا مضت أربعة اشهر فهي تطليقة ، يملك الرجعة .

--> ( 1 ) في المطبوعة : " ورضا من المولى " وهو خطأ والصواب من المخطوطة . ( 2 ) الأثر : 4602 - في الموطأ : 557 ، بغير هذا اللفظ وفي المطبوعة : " لرجعتها " والصواب من المخطوطة . ( 3 ) الأثر 4603 - لم أجده بلفظه في الموطأ ، وكأنه مختصر الذي سلف .